الشيخ الطوسي
104
تهذيب الأحكام
( 445 ) 51 - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الصرف فقلت له : ان الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما يجوز بسابور الدمشقية والبصرية قال : وما الرفقة ؟ قلت : القوم يترافقون يجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا الألف وخمسين منها بالألف من الدمشقية والبصرية فقال : لا خير في هذا أفلا تجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له : اشتري ألف درهم ودينار بألفي درهم قال : لا بأس بذلك ان أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار ، لوجاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار فكان يقول لهم نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال . ( 446 ) 52 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لأبي جعفر عليه السلام : رحمك الله والله انك لتعلم انك لو أخذت دينارا والصرف بتسعة عشر فدرت بالمدينة كلها على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا إلا فرار ، وكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق . ( 447 ) 53 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال : لا بأس به . ( 448 ) 54 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول
--> * - 445 - الكافي ج 1 ص 399 الفقيه ج 3 ص 185 - 446 - 448 - الكافي ج 1 ص 400